القاضي ابن البراج
87
شرح جمل العلم والعمل
ذلك وان كان السجود يقع عند الموضع الذي ذكرته لأنه لو قرء الانسان السورة دون ذلك الموضع لكان قد قرء في الصلاة بعضسورة وذلك عندنا لا يجوز ولولا أن أصحابنا اجمعوا على ذلك لكان ما ذكرته جايزا لكن اجماعهم مع « 1 » ما بينّاه فان قيل كيف يقولون إن قراءة بعضسورة في الصلاة لا يجوز وقد روى من طرقكم عن الصادق عليه السلام انه سئل عن السورة ايصلّى الرجل بها في ركعتين من الفريضة فقال نعم إذا كان ستّآيات قرء النصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية وهذا بخلاف ما ذكرتموه قلنا هذا خبر واحد لا يلتفت اليه وبعد فإنه نحمله على التقيّة لأنه موافق لبعض العامة والاجماع على خلافه من الطايفة . فصل قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فإذا فرغ في قرائته ركع مادّا لعنقه مسويّا ظهره « 2 » فاتحا لابطيه ويملا كفيّه من ركبتيه ويسبّح ( في الركوع ) « 3 » فيقول سبحان ربّى العظيم وبحمده ان شاء سبعا وان شاء خمسا وان شاء ثلاثا وهو أكمل والواحدة يجزيه « 4 » ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع اللّه لمن حمده الحمد للّه رب العالمين ويستوي قائما منتصبا ثم يكبّر رافعا
--> ( 1 ) - ع : منع - مج : منع مما بيناه . ( 2 ) - م . چا : لظهره . ( 3 ) - م . چا . ( 4 ) - م وفي ( چا ) : وهو أكمل من الواحدة وهي تجزى .